25 يناير 2019 - 15:45
 مسح للأراضي اللبنانية التي تحتلها "إسرائيل" في بلدة بليدا

أصدر القاضي العقاري اللبناني في محافظة النبطية الجنوبية أحمد مزهر، قراراً لافتاً قضى بإجراء مسح للأراضي اللبنانية التي تحتلها "إسرائيل" في بلدة بليدا اللبنانية، وتكليف شركة للاستحصال على الوثائق المناسبة لإتمام عملها. ويعدّ القرار سابقة في لبنان مع استمرار تل أبيب التنكّر للحقوق اللبنانية.

ابنا: اتخذ القاضي العقاري اللبناني أحمد مزهر قراراً هو الأول من نوعه، طلب فيه إجراء مسح للأراضي اللبنانية التي تحتلها "إسرائيل"، والطلب سيمهّد لقرار ثانٍ بحسب المتابعين للشأن القضائي ما سيسمح لمواطنين لبنانيين بتثبيت ملكيتهم لنحو 12 ألف دونم تحتلها تل أبيب، وذلك بعد الحصول على الوثائق المطلوبة للقيام بمسح العقارات الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي في بلدة بليدا الحدودية.



الأراضي التي يطالب سكان بليدا تثبيت ملكيتهم لها تقع ضمن المناطق المُختَلف عليها وتصل مساحتها إلى نحو نصف مليون متر مربع.

إثارة القضاء اللبناني لتلك المسألة تأتي في موازاة محاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي لإقامة جدار إسمنتي في عدد من النقاط المختلف عليها بين الخط الأزرق (خط انسحاب "إسرائيل" من لبنان عام 2000 )، وخط بوله ــ نيوكومب وفق اتفاقية الهدنة الموقّعة عام 1949 .

وبحسب الأستاذ الجامعي عصام خليفة فهناك تباين في 13 نقطة حدودية، وأن مجموع مساحة الأراضي المتحفّظ عليها بين لبنان و"إسرائيل" يصل إلى  485487 متراً مربعاً ومن ضمنها خراج بلدة بليدا التي وردت في القرار القضائي للقاضي مزهر.

ويرى خليفة أن القرار القضائي مفيد للبنان لإثبات ملكية اللبنانيين لتلك الأراضي، ويلفت إلى أن هناك الكثير من الأراضي التي يملكها اللبنانيون سواء على الحدود أو داخل فلسطين.

ويؤكّد أن الأساس الذي يجب أن يعود إليه لبنان يكمن في العودة إلى اتفاقية الهدنة، وإلى ترسيم الحدود عام 1920، وكذلك  تعريف الحدود اللبنانية عامة حدث من خلال القرار 318 الذي أصدره الجنرال غورو في 31 آب/ أغسطس عام  1920،  وأيضاً عملية التحديد في 23 كانون الأول/ ديسمبر عام 1920. ويلفت إلى "عملية التثبيت  في 4 شباط/ فبراير عام  1924، حيث أودع محضر هذا الترسيم عصبة الأمم فأقرّ، وهكذا أصبحت الحدود دولية".

في المحصّلة يؤكّد القرار القضائي على حق اللبنانيين في إثبات ملكيتهم لتلك الأراضي والتي ستتم قوننتها وفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.

..................

انتهى / 232